كتاب الضمان
ضمان المال
ص 233 قوله * ( وتشترط فيه الملاءة ) * والمراد بالملاءة أن يكون مالكاً لمال يوفي به الدّيْنَ .
قوله : * ( أصحّهما : الجواز ) * الأقوى صِحّة الضمان بجميع أقسامه ، لكن مع تأجيل الدّيْن إذا ضَمِنَه حالا ، ليس للضامن مطالبَةُ المضمون عنه إلا بعد الأجل إذا ضَمِن بإذنِه .
الحوالة
ص 234 قوله * ( وربما اقتصر بعض الأصحاب على رضاء المحيل والمحتال ) * مع موافقة المال المحتال به لما عليه جنساً ووصفاً ، وإلا اشترط رضاه .
قوله : * ( وفي رواية : إن لم يُبْرئه فله الرجوع ) * « 1 » لا عمل عليها .
الكفالة
قوله : * ( وفي اشتراط الأجل قولان ) * عدم الاشتراط قويّ .
هامش
« 1 » . الكافي ، ج 5 ، ص 104 ، باب الكفالة والحوالة ، ح 2 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 211 ، باب الحوالات ، ح 496 .