كتاب الحَجر
ص 231 قوله * ( بلوغ خَمسَ عَشْرَةَ ) * المراد ب بلوغ خمسَ عَشْرَةَ إكمالها ، فلا يكفي الدخول فيها ، وكذا القول في التسع .
قوله : * ( الرشد ) * فَيُخْتَبَرُ التاجرُ بجودةِ المعامَلَة وعدم المغابَنَةِ ، والصانعُ بالمحافَظَةِ على صَنْعَتِه ، والمرأةُ بالاستغزال والاستنساج إن كانت مِن أهلِهما ، ونحو ذلك .
قوله : * ( وفي اعتبار العدالة تردّد ) * لا تعتبر .
منشأ التردّد من حيث قوله عليه السلام : شارب الخمر سفيه « 1 » والسفيه محجور عليه ، ومن حيث إنّ المراد بالسفيه المذكور في الخبر سفه الدِّين لا السفَه المقابِلُ للرشْد . ص 232 قوله * ( والسفيه ) * وهل يشترط فيه حَجر الحاكم ؟ قولان « 2 » أقواهما . عدم الاشتراط ، فيمنع من التصرّف بظهور أمارة السفه ، ويزول بزواله .
قوله : * ( وكذا في التبرّعات المنجّزة ) * كالعَطيّة والهِبَةِ والصدَقَة وغير ذلك من المنجّزات ، فإنّه لا يصحّ إلا من الثلث على الأقوى .
هامش
« 1 » . تفسير القمّي ، ج 1 ، ص 131 ؛ عوالي اللآلي ، ج 3 ، ص 240 ، ح 7 .
« 2 » . لتوضيح المطلب راجع جامع المقاصد ، ج 5 ، ص 196 .