قوله * ( وحدّه سبع سنين ) * إن كان أُنثى ، وإن كان ذكراً فحدّه سنتان .
قوله : * ( ومنهم مَن حرّم ) * ومعه يبطل البيع .
قوله : * ( والعُشْر إن كانت بِكْراً ) * وكذا أرش البكارَةِ . ص 219 قوله * ( ولا تكلَّف السعي ) * بل يَرُدّها على المالك أو وكيله ، فإن تعذّر فعلى الحاكم ولا تَستَسعي .
قوله : * ( وفي الفتوى اضطراب ) * ووجه الاضطراب : الحكم بعود الأب إلى سيِّده مع أنّه يدّعي فسادَ البيع ، وإمضاء الحجّة بفعل مَنْ حُكِمَ برِقِيتِه بغير إذن سيِّده ، واستنابة المأذون في الحجّة مع أنّ ظاهر الأمر مباشرتُه لها . وما ذكره المصنّف من مناسبة الأصل غير واضح ؛ لأنّ المأذون لا يمضى إقراره على ما في يده لغير سيِّده ، بل الذي يناسب الأصل أن لا يلتفت إلى دعوى مولى الأب لدعواه فسادَ البيع ، كما هو المفروض ، وتتعارض دعوى ورثة الأمر ومولى المأذون لدعواهما الصحّة ، لكنّهما غير متكافئتين ؛ لأنّ مع مولى المأذون مرجّحاً ، وهو اليد على المأذون وما تحت يده فتَتَرجّح .
هذا كلَّه مع عدم البيّنة لهما ، ومعها يبنى على تقديم بيّنة الداخل أو الخارج ، والمشهور : الثاني « 1 » . ص 220 قوله * ( ويطالب بما ابتاعه ) * إذا لم يكن ما في يده بالصفة ، وإلا انحصر حقّه فيه .
في السلف
ص 221 قوله * ( بمال حاضر أو في حكمه ) * وهو غير الحاضر حال العقد مع قبضه في المجلس ، وربما دخل فيه ما كان حاضراً لكنّه لم يعيّن عِوضاً ثمّ عيّن بعد العقد .
وإنّما دَخَل هذا القسم في حكم الحاضر مع كونه حاضراً بالفعل ، ولم يدخل في الحاضر ؛ لأن الحاضر في العبارة ما جعل ثَمَناً في متن العقد ؛ لأنّه جعله صفةً لما قرنه بالباء وهو الثمن .
هامش
« 1 » . لتوضيح المطلب راجع جامع المقاصد ، ج 4 ، ص 143 144 .