شرح
وخطأ الشارح المحقّق بنقل المصنّف في الذكرى عن المعتبر إجماع الأصحاب على جواز الصلاة في جلد السمك وإن كانت ميتة ، والإجماع المنقول بخبر الواحد حجّة .
وهذا النقل خطأ صدر عن إيهام لفظ الذكرى ذلك ، وإنّما الذي نقل في المعتبر الإجماع فيه ميتة الخزّ لا ميتة السمك ، وعبارة الذكرى توهم أنّ الكلام على ميتة السمك ، لكن كونه بطريق النقل عن المعتبر يوضح الحال . وأمّا ميتة السمك فلم يذكراها في الكتابين أصلا ، ولم نقف على حكمها في غيرهما .