الرابع : أن لا يكون مغصوبا ( 1 )
الخامس : أن لا يكون حريرا محضا ( 2 ) للرجل .
شرح
قوله « أن لا يكون حريرا محضا للرجل » .
( 1 ) كالقطن والكتّان ، فإنّه جائز لهما وإن قلّ الخليط ما لم يستهلكه الحرير ، وهذا في غير الحرب والضرورة كدفع الحر والبرد والقمل .