المقدّمة الثالثة ستر العورتينللرجل ( 1 ) ، وستر جميع البدن للمرأة عدا الوجه والكفّين وظاهر القدمينلها وللخنثى ، ( 2 )
شرح
قوله : « ستر العورتين » .
( 1 ) هما القبل والدبر ، والمراد بالقبل : القضيب والأنثيان ، وبالدبر : نفس المخرج دون الأليتين .
قوله : « وستر جميع البدن عدا الوجه والكفّين وظاهر القدمين » .
( 2 ) حدّ الوجه ما يجب غسله في الوضوء أصالة ، وحدّ اليدين الزند ، والقدمين مفصل الساق ، ويجب ستر شيء من حدودها من باب المقدّمة .
قوله : « وللخنثى » .
( 3 ) المراد بالخنثى : المشكل أمره ، وكذا القول حيثما أطلق .« 1 » في « ش 3 » : البدن للمرأة .