تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية الثانية على الألفية — صفحة 484

مساهمون:

ص٤٨٤
الثالث : أن لا يكون جلد غير المأكول أو صوفه أو شعره أو وبره ، إلَّا الخزّ الخالص والسنجاب ( 1 ) .
شرح
ولو قيل : إنّ العلَّة التي ذكرها في المعتبر لجواز الصلاة في ميتة الخزّ - بعد الإجماع ، وهي أنّه طاهر في حال الحياة ولم ينجس بالموت - مشتركة بينه وبين ميتة السمك ، فليس تماما ؛ لأنّه ذكر ذلك في المعتبر دليلا على الوبر من الميّت لا على الجلد ، ثمّ ذكر الجلد حاكيا للخلاف فيه ، فلا يتمّ حكم جلد الخزّ مع جلد السمك ؛ لأنّ غايته مساواة جلده لجلده ، فينساق فيه الخلاف إن لم يكن قياسا ، لا دعوى الإجماع . قوله : « إلَّا الخزّ والسنجاب » . ( 1 ) الخزّ : دويبة ذات قوائم أربع ، تصاد من الماء لا تعيش بدونه كالسمك ، وذكاتها إخراجها من الماء حيّة ، وتجوز الصلاة في وبره وإن كان ميتة . أمّا السنجاب فيشترط في جواز الصلاة فيه تذكيته .« 1 » أو شعره : لم ترد في « ش 3 » . « 2 » الخالص : لم ترد في « ش 2 » .
الحاشية الثانية على الألفية — صفحة 484 | الشهيد الثاني / مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية / قسم إحياء التراث الإسلامي