تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية الثانية على الألفية — صفحة 486

مساهمون:

ص٤٨٦
والخنثى في غير الحرب أو الضرورة ، ولا ذهبا لهما ( 1 ) . ولا يجوز في ساتر ظهر القدم إلَّا أن يكون له ساق وإن قصرت ( 2 ) .
شرح
قوله : « ولا ذهبا لهما » . ( 1 ) أي للرجل والخنثى ، ولا فرق بين الساتر وغيره ، ولا بين المحض والمموّه به وإن قلّ . قوله : « إلَّا أن يكون له ساق وإن قصرت » . ( 2 ) المراد بالساق : ما تجاوز مفصل القدم ، وبالقاصرة : أقلّ