والخنثى في غير الحرب أو الضرورة ، ولا ذهبا لهما ( 1 ) . ولا يجوز في ساتر ظهر القدم إلَّا أن يكون له ساق وإن قصرت ( 2 ) .
شرح
قوله : « ولا ذهبا لهما » .
( 1 ) أي للرجل والخنثى ، ولا فرق بين الساتر وغيره ، ولا بين المحض والمموّه به وإن قلّ .
قوله : « إلَّا أن يكون له ساق وإن قصرت » .
( 2 ) المراد بالساق : ما تجاوز مفصل القدم ، وبالقاصرة : أقلّ