تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية الثانية على الألفية — صفحة 482

مساهمون:

ص٤٨٢
ويعتبر في الساتر أمور خمسة :
الأوّل : أن يكون طاهرا إلَّا ما استثني ( 1 ) .
الثاني : أن لا يكون ميتة ( 2 )
شرح
قوله : « إلَّا ما استثني » . ( 1 ) وهو أربعة : ما نقص عن سعة الدرهم ، وثوب صاحب القروح ونحوها ، والمربّية ، وما تعذّر تطهيره . قوله : « أن لا يكون ميتة » . ( 2 ) إنّما اشترط كونه غير ميتة بعد دخوله في اشتراط الطهارة ؛ للتنبيه على انفكاكهما عند بعض الأصحاب ، وهو ابن الجنيد ، فإنّه وإن طهّر جلد الميتة بالدبغ ، لكن منع من الصلاة فيه ، وأشار بتخصيصه إلى أنّ عدم جواز الصلاة فيه موضع وفاق وإن طهّره بعضهم . وذكر بعض الشرّاح أنّه احترز بها عن ميتة السمك ، فإنّها طاهرة ، ولا يجوز الستر بجلدها .« 1 » في « ش 1 » و « ش 3 » جلد ميتة .