وعن النجاسة مطلقا مع تعذّر الإزالة ( 1 ) . قوله : « مطلقا مع تعذّر الإزالة » . ( 1 ) فيتخيّر مع تعذّر إزالتها عن الثوب والبدن وعدم إمكان غيره بين الصلاة فيه وعاريا ، والصلاة فيه أفضل .