وللصبح الفجر المعترض ( 1 ) .
ويمتدّ وقت الظهرين إلى دخول العشاءين ( 2 ) ، ووقت العشاءين إلى نصف الليل ،
شرح
( 1 ) قوله : « وللصبح الفجر المعترض » . أي الذي يخرج في الأفق معترضا ، ويعبّر عنه بالفجر الثاني وبالصادق ؛ لأنّه قد صدقك عن الصبح ، واحترز به عمّا يخرج قبله مستطيلا ويعبّر عنه بالفجر الأوّل والكاذب .
( 2 ) قوله : « ويمتدّ وقت الظهرين إلى دخول العشاءين » . هذا على القول باشتراك الفرضين في الوقت من غير اختصاص لأحدهما بشيء منه ، كما ذهب إليه الصدوق ظاهرا . وأمّا على قول أكثر الأصحاب من الاختصاص الذي منه اختصاص العصر من آخر الوقت بمقدار أدائها ، فيشكل إطلاق القول بامتداد وقتهما معا إلى دخول العشاءين . ومثله القول في امتداد العشاءين إلى نصف الليل ؛ لأنّ اشتراك الفرضين يزول إذا بقي من الوقت المحدّد قدر أداء الثانية .
وأشكل منه - على ما يظهر من المصنّف في قواعده - من اختصاص الظهر من آخر