تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية الأولى على الألفية — صفحة 495

مساهمون:

ص٤٩٥
وطهارته . ويجوز في النجس بحيث لا تتعدّى النجاسة إلى المصلَّي أو محمولة ، ( 1 )
شرح
كالمحبوس فيه ومن يخاف على نفسه التلف بخروجه منه ؛ لعموم : « وما استكرهوا عليه » ، وفي الناسي خلاف يأتي في المنافيات . ولا فرق بين غصب العين أو المنفعة ، كادعاء الاستئجار كذبا ، وإخراج روشن أو ساباط في موضع يمنع منه . ( 1 ) قوله : « بحيث لا تتعدّى النجاسة إلى المصلَّي أو محمولة » . المراد بالمحمول : ما يستقل به وينقله ، واحترز به عن الثوب الطويل الموضوع بعضه على الأرض بحيث لا يحصل فيه الوصف ، وفي ذلك البعض نجاسة ، فإنّ الصلاة فيه صحيحة وإن كان ذلك البعض يتحرّك بحركته ؛ لعدم كونه محمولا . ومثله ما لو كان في وسطه حبل ، وطرفه مشدود في نجاسة بحيث لا يكون محمولا . ويستثني من ذلك تعدّي النجاسة إلى ما لا تتمّ الصلاة فيه منفردا ، فلا يضرّ وإن كانت مغلَّظة . ومثله النجاسة المعفوّ عنها ، كدون الدرهم من الدم ، سواء تعدّى إليه أم إلى محمولة . ويمكن كون اللام في ( النجاسة ) للعهد الذكري ، أي النجاسة المعتبر إزالتها في صحة الصلاة ، فإنّ الكلام قد تقدّم فيها مفصّلا .