وعن النجاسة مطلقا مع تعذّر الإزالة ( 1 ) .
شرح
ولا فرق بين الملابس وغيرها كالدراهم النجسة ، ولا بين كونها في محالَّها أولا ، كما نبّه عليه المصنّف في الدروس ، لعموم النصّ ، وخصّها العلَّامة بكونها ملابس في محالَّها ، ولا ريب أنّه أحوط .
( 1 ) قوله : « وعن النجاسة مطلقا مع تعذّر الإزالة » . فتجوز الصلاة في الثوب النجس بأيّ نوع كان من أنواع النجاسات مع تعذّر تطهيره ، وعدم إمكان طاهر غيره يستر العورتين ، أو اضطرّ إليه لبرد ونحوه . ولا يجب نزعه والصلاة عاريا ، خلافا للأكثر ، بل يتخيّر بين الصلاة فيه وعاريا ، والصلاة فيه أفضل ، إلَّا مع الخوف من نزعه فتتعيّن الصلاة فيه . وعلى التقديرين لا تجب إعادة الصلاة ؛ لامتثاله المأمور به على ذلك الوجه المقتضي للإجزاء .