تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية الأولى على الألفية — صفحة 478

مساهمون:

ص٤٧٨
وعن نجاسة ثوب المربّية للصبيحيث لا غيره ( 1 ) وإن وجب غسله في اليوم والليل مرّة ( 2 ) ، وعن نجاسة ما لا تتمّ الصلاة فيه وحده ، ( 3 )
شرح
( 1 ) قوله : « وعن ثوب المربّية للصبي حيث لا غيره » . وتلحق به الصبيّة ، والولد المتعدّد ، والمرّبي ؛ للمشاركة في العلَّة ، وهو ثبوت المشقّة ، مع احتمال العدم ؛ قصرا للرخصة على مورد النصّ . والرخصة مقصورة على نجاسته ببول الولد - قيل : أو غائطه ، دون غيرهما من النجاسات ، بل يجب إزالتها بحسب الإمكان - وعلى الثوب دون البدون . وخرج بقوله : ( حيث لا غيره ) ما لو كان لها ثوبان فصاعدا ، فإنّ الرخصة تزول أيضا ، إلَّا أن تحتاج إلى لبسهما دفعة فكالثوب الواحد . ولو لم يكن لها إلَّا ثوب واحد وأمكنها الشراء أو الاستئجار ، فليست بفاقدة على الأظهر . ( 2 ) قوله : « وإن وجب غسله في اليوم مرّة » . اليوم اسم للَّيل والنهار ، وينبغي جعل الغسل آخر النهار بحيث تصلَّي بعده الظهرين والعشاءين في وقت متقارب ، تخفيفا للنجاسة بحسب الإمكان ، ولو أخلَّت بالغسل فجميع صلاتها الواقعة بالنجاسة باطلة ؛ لعدم الأولويّة وإن كان قد يصحّ بعضها لو فعلته . ( 3 ) قوله : « وعن نجاسة ما لا تتمّ الصلاة فيه وحده » . وهو الذي لا يستقلّ بستر العورتين ، كالتّكة والقلنسوة والخفّ وإن كانت نجاستها مغلَّظة ، لا إن كانت نفسها نجاسة كجلد الميتة .