تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية الأولى على الألفية — صفحة 477

مساهمون:

ص٤٧٧
وعمّا نقص عن سعة درهم بغليّ ، ( 1 )
شرح
على ظاهره ، ولإيجاب إزالته لو كان له فترة في وقت الصلاة بحيث ينقطع بمقدار أدائها . وعلى التقديرين ففي العبارة تساهل ، والأولى عموم الرخصة حتّى تبرأ ؛ للرواية وإن كان ما ذكره أحوط . ( 1 ) قوله : « وعمّا نقص عن سعة درهم بغليّ » . هو بإسكان العين المعجمة ، وقيل : بفتح الغين ثمّ تشديد اللام . وقدّر بسعة أخمص الراحة ، وهو المنخفض من الكفّ ، وبعقد الإبهام الوسطى ، وبعقدها العليا ، والكلّ جائز . ولو كان الدم متفرّقا قدّر كذلك مجتمعا ، ولا فرق بين الثوب والبدن ، ويضمّ في المتفرّق بعضها إلى بعض ويقدّر الجميع . ولو تفشّي الدم في وجهي الثوب فواحد ، واشترط المصنّف في الوحدة رقّة الثوب ، وإلَّا تعدّد ، هذا في غير المتعدّد حكما كالثوب ذي البطانة فإنّه في حكم ثوبين . وإنّما يعفى عنه من غير الدماء الثلاثة ، ودم نجس العين كالميتة والكلب وأخويه . ولو أصابه مائع طاهر ، فللمصنّف في بقاء العفو وعدمه قولان ، أجودهما الأوّل ؛ لأنّ الفرع لا يزيد على أصله ، لكن يشترط أن لا يبلغ المجموع الدرهم .