تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية الأولى على الألفية — صفحة 476

مساهمون:

ص٤٧٦
وعفي عمّا لا يرقأمن الدم ، ( 1 )
شرح
كفى غسل الملاقي لها مرّة ، أو الأولى وجب كمال العدد . وقيل حكمها كالمحلّ بعدها ، فإن كانت من الأخيرة فهي طاهرة ، وممّا قبلها فهي نجسة ، لكن يجب الغسل منها بعدد ما يغسل المحلّ بعد الفراغ منها . وقيل : حكمها كالمحلّ قبل الغسل ، فيجب لها ما يجب للمحلّ المنفصلة عنه قبل غسله . وقيل : بعد الغسل ، فهي طاهرة مطلقا . فلو لاقت الغسلة الثانية من الولوغ - وهي أولى المائيّتين - إناء ، غسل مرّتين بالماء من غير تعفير على الأوّل ، ومرّة على الثاني ، ومرّتين بعد التعفير على الثالث ، ولا أثر لها على الرابع . ولو كانت الثانية منهما وجب الغسل مرّة على الأوّل ، ولا شيء على الثاني والرابع ، ووجب الثلاث على الثالثة ، كلُّ ذلك مع الغسل في القليل . ( 1 ) قوله : « وعفي عمّا لا يرقأ من الدم » . أي ما لا ينقطع من دم القروح والجروح ، قيل : وهو مبني على الغالب من أنّها إذا لم تبرأ يكون دمها سائلا ، وليس بجيد ، بل هو جار
الحاشية الأولى على الألفية — صفحة 476 | الشهيد الثاني / مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية / قسم إحياء التراث الإسلامي