والسبع في الخنزير والخمر والفأرة ، ( 1 ) والغسالة كالمحلّ قبلها . ( 2 )
شرح
ولا يجب في التراب مزجه بالماء ، بل يجزى الجافّ والممزوجة به مزجا لا يخرج به عن اسم التراب .
ولا يجزئ غسله بالماء ثلاثا وإن كان في الكثير من غير تراب مع إمكانه ، ومع فقده قيل : يجزى مشابهه كالأشنان والدقيق . والأولى العدم ؛ لعدم النصّ ، وبطلان القياس ، وعدم ثبوت التعليل ، فيبقى الإناء على النجاسة حتّى يحصل المطهّر .
وتشترط طهارة التراب كما تشترط طهارة الماء ؛ لأنّه أحد المطهّرين . ولو تكرّر الولوغ تداخل ، وفي الأثناء يستأنف ، ولو غسله في الكثير كفت المرّة بالماء بعد التعفير .
( 1 ) قوله : « والسبع في الخنزير والخمر والفأرة » . أي في ولوغ الخنزير دون باقي نجاساته فإنّها كباقي النجاسات ، كنجاسة الكلب بغير الولوغ . والفأرة مهموزة ، والمراد هنا نجاستها بموتها كما ورد به الخبر .
( 2 ) قوله : « والغسالة كالمحلّ قبلها » . أي حكمها في الطهارة والنجاسة كالمحلّ المغسول قبلها ، فإن كان قبل تحقّقها بالانفصال طاهرا ، وهو بعد استيفاء العدد المعتبر ، فهي طاهرة .
وإن كان نجسا ، فهي نجسة .
ويجب الغسل منها بقدر ما يجب غسل المحل المنفصلة عنه قبلها ، فإن كانت الأخيرة