بماء طهور ( 1 ) ، أو بثلاث مسحاتفصاعدا بطاهر في الاستنجاء غير المتعدّي من الغائط ( 2 ) .
شرح
يطلق عليه اسمه ممّا يوجد في الأسواق مع الجهل بحاله . أمّا لو علم انتفاؤه قطعا ، كما لو شوهد ماء الزبيب الخالي من الخاصّيتين يوضع في إناء طاهر ويطلق عليه اسمه ، لم يحرم بمجرّد هذه التسمية .
والثاني : العصير العنبيّ إذا غلى بأن صار أعلاه أسفله واشتدّ ، وشدّته عند المصنّف مسبّبة عن مجرّد الغليان . ولا فرق في ذلك بين كونه بنفسه أو بالنار أو غيرهما ، وغاية النجاسة ذهاب ثلثيه ، أو صيرورته دبسا أو انقلابه خلا ، ولا يلحق به عصير التمر وغيره حتّى الزبيب .
ومتى حكم بطهره طهرت آلات طبخه ، وأيدي من ناولته وثيابهم ، كما يحكم بطهر آنية الخمر وما عولج به بانقلابه خلا ؛ دفعا للحرج .
( 1 ) قوله : « بماء طهور » . الجارّ يتعلَّق بقوله : ( إزالة النجاسات ) ، وإنّما خصّ الطهور هنا بعد جمعه مع الطاهر ، قيل : لشموله إيّاه ، وفائدة الجمع قد حصلت فيما سبق .
( 2 ) قوله : « أو بثلاث مسحات فصاعدا بطاهر في الاستنجاء غير المتعدّي من الغائط » . أشار