تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية الأولى على الألفية — صفحة 453

مساهمون:

ص٤٥٣
السابع : المباشرة بنفسه اختيارا .
الثامن : الترتيب كما ذكر ( 1 ) ، ولا تجب المتابعة ( 2 ) .
التاسع : طهارة الماء وطهوريّته وطهارة المحلّ .
العاشر : إباحته ( 3 ) .
شرح
( 1 ) قوله : « الترتيب كما ذكر » . أي كما وقع في الذكر بين الأعضاء لا فيها ، كما صرّح به المصنّف في الذكرى وغيره . ( 2 ) قوله : « ولا تجب المتابعة » . هنا ، سواء فسّرناها بمراعاة الجفاف كما تقدّم في الرسالة ، أم بالشروع في العضو بعد الفراغ ممّا قبله بغير فصل ، بل يجوز تفريق أعضاء الغسل . وإنّما تجب متابعتها لعارض كضيق وقت ، أو دوام حدث كالمستحاضة ، أو لخوف فجأته كذي الفترة لدائم الحدث ، أو بنذر وشبهه ، ومتى فرّقه لم يجب عليه تجديد النيّة للمتأخّر من الأعضاء مع بقاء الاستدامة الحكميّة . ( 3 ) قوله : « إباحته » . أي في ظاهر الحال لا في نفس الأمر ، ومن ثمَّ صحّت طهارة الجاهل بالغصب ، وقد تقدّم تفصيل حكم الغاصب .