والسقوط أقوى ( 1 ) ، وإنّما يجب على التارك مع بلوغه ( 2 ) وعقله
شرح
محفوفة بالإحدى والثلاثين من الطرفين . وعلى ما ذكرناه يحصل الترتيب بستة وعشرين خمسة أيّام متوالية وتلك الفريضة ، وقس على ذلك زيادة الفرائض والاحتمالات .
( 1 ) قوله : « والأقوى السقوط » . لأصالة عدم وجوب التكرار على ذلك الوجه ، وبراءة الذّمة منه ، ولأنّ فيه ضررا أو مشقّة وحرجا ، وهي منفية بالآية والخبر . ووجه الوجوب مطلقا قوله عليه السّلام : « فليقضها كما فاتته » وقد فاتت مترتّبة ، وتحصيل العلم يمكن بالتكرار ، ووجوبه من باب المقدّمة ، والحرج غير آت في جميع الفروض .
واختار المصنّف في الذكرى اتّباع الظنّ مع فقد العلم ثمّ السقوط ، وفي الدروس العمل على الوهم مع عدم الظنّ ثمّ السقوط . ومختار المصنّف هنا متّجه ؛ لثبوت الحرج في الجملة وعدم القائل بالفرق .
( 2 ) قوله : « مع بلوغه » . أي في وقت الترك على وجه يجب عليه الأداء ؛ ليشمل إدراك قدر ركعة من آخر الوقت فما زاد مع الشرائط المفقودة .
ومثله القول في إسلام الكافر الأصليّ ، وطهارة المرأة من الحيض والنفاس . ويريد