تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية الأولى على الألفية — صفحة 662

مساهمون:

ص٦٦٢
وإسلامه ، ( 1 ) وطهارة المرأة من الحيض والنفاس ، أمّا عادم المطهّر فالأولى وجوب القضاء . ( 2 )
شرح
أنّهما لو عرضا في أوّل الوقت ، اشترط في وجوب القضاء مضيّ مقدار الصلاة مع الشرائط المفقودة : ( 1 ) قوله : « وإسلامه » . احترز به عن الكافر الأصليّ ، فإنّه لا يجب عليه القضاء ؛ لأنّ « الإسلام يجبّ ما قبله » أمّا المسلم عن ارتداد فسيأتي حكمه . ( 2 ) قوله : « وأمّا عادم المطهّر فالأولى وجوب القضاء » . المراد به عادم جنس المطهّر من ماء وتراب وما في حكمهما ، فإنّه لا يجب عليه الأداء كما تقدّم ، خلافا للمفيد . وهل يجب عليه القضاء ؟ قال المصنّف : الأولى ذلك ، وهو يشعر بعدم القطع بالوجوب . ووجه الوجوب عموم قول النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : « من فاتته صلاة فريضة فليقضها كما فاتته » والأمر للوجوب . وأورد عليه القول بالموجب مع عدم ثبوت المدّعى ، فإنّ المراد الفوات مع الوجوب ؛ بدليل قوله صلَّى اللَّه عليه وآله : « فريضة » إذ المراد كونها فريضة عليه ،