وكذا باقي الشروط ( 1 ) ، فيصحّ القضاء من فاقدها ، إلَّا فاقد الطهارة - والمريض ( 2 ) المومي بعينيه ( 3 ) ، فتغميضهما ركوع وسجود ، وفتحهما رفعهما ، والسجود أخفض -
شرح
أمّا المستأجر عليها ، فيشكل الحكم فيها من الشكّ في اقتضاء الإطلاق صلاة مجزئة شرعا أو كاملة اختيارا .
( 1 ) قوله : « وكذا باقي الشروط » . معطوف على ما قبله ، والمعتبر أنّ الكلام في باقي شروط الصلاة من الستر والاستقبال والطهارة كالكلام في الهيئة ، فالمعتبر فيها هو المقدور عليه وقت الفعل ، فيصحّ الأداء والقضاء من فاقدها ، إذ ليست شروطا مطلقا ، بل مع الإمكان .
ويستثني من الشرائط فاقد الطهارة بأنواعها ، فإنّه لا يصلَّي بدونها مطلقا .
( 2 ) قوله : « والمريض » . بالجرّ عطف على ( فاقدها ) ، والتقدير : فيصح القضاء من فاقدها ومن المريض . وإنّما خصّه بالذكر مع دخوله فيما تقدّم ؛ لينبّه على كيفيّة ركوعه وسجوده .
( 3 ) قوله : « المومى بعينيه » . أي الذي انتقل فرضه إليهما ؛ لتعذّر إيمائه برأسه ، فلو أمكن بالرأس قدّم على العين . ولا فرق في وجوب الإيماء - بعد انتقال الفرض إليهما - بين من يبصر بهما ، وغيره ممّن يمكنه فتحهما وتغميضهما . ولو تعذّر ذلك كلَّه كفاه إحضار الأفعال على قلبه ، مع إجراء الأذكار على لسانه .