والسكران وشارب المرقد ( 1 ) عند زوال العذر . ولو فاتته فريضة مجهولة من الخمس قضى الحاضر صبحا ومغربا وأربعا مطلقة ، ( 2 )
شرح
في الآخرة .
والحقّ أنّ توبته تقبل باطنا بمعنى صحّة عبادته بعد ذلك ، ويترتّب عليه صحّة قضائه لما فات زمان الردّة ؛ حذرا من تكليف مالا يطاق إن أمر بالإسلام ، أو سقوط الإسلام عنه إن لم يؤمر به ، ولأنّ باب التوبة لا ينسدّ ما بقي التكليف .
ويخصّص عدم القبول بباقي الأحكام من تحتّم قتله ، واعتداد زوجته منه عدّة الوفاة ، وقسمة ماله ، وغير ذلك .
( 1 ) قوله : « والسكران وشارب المرقد » . مع قصدهما إلى ما يوجب السكر والرقاد ، واختيارهما ، وعدم الحاجة إليه ، وإلَّا لم يجب القضاء . وهذا كلَّه مع عدم عروض ما يسقط القضاء في أثناء ما يوجبه أو يقارنه ، فلو طرأ الحيض على السكرى ونحوه سقط القضاء زمانه .
( 2 ) قوله : « ولو فاتته فريضة مجهولة من الخمس قضى الحاضر صبحا ومغربا وأربعا مطلقا » . يجوز كونه اسم فاعل وفيه ضمير يعود على المكلَّف ، أي مطلقا للأربع إطلاقا ثلاثيّا بين الظهر والعصر والعشاء . ويجوز بناؤه للمفعول ، ويعود ضميره المذكَّر إلى الفعل .
واعلم أنّه لا ترتيب بين هذه الفرائض الثلاث ، ويتخيّر في الرباعيّة بين الجهر