ولا يجب التعرّض في نيّتهما للأداء والقضاء وإن كان أجود ، ( 1 ) ويجب في الأجزاء المنسيّة ذلك ( 2 ) أمّا الطهارةو الستر والاستقبال فشرط في الجميع . ( 3 )
شرح
وعلى القول به فلو أخّرهما أو تركهما لم يقدح في صحّة الصلاة ، ويجب الإتيان بهما فيما بعد وإن طالت المدّة ، ويرتّب غيرها من الصلوات عليهما على القول به ، ولو خالف صحّت الصلاة .
( 1 ) قوله : « ولا التعرّض في نيّتهما للأداء والقضاء وإن كان أجود » . لأنّ الأداء والقضاء من توابع الوقت المحدود ، ولا وقت لهما محدودا وإن وجب البدار بهما على الفور .
ووجه كون التعرّض أجود ؛ لكون وقت الصلاة وقتا لهما ، فيجب رعايته ، وهو خير .
( 2 ) قوله : « ويجب في الأجزاء المنسيّة ذلك » . الإشارة تعود إلى الأداء والقضاء ، ووجوب التعرّض فيهما إليهما موضع وفاق ، ولأنّهما جزء من الصلاة الواجب فيها ذلك .
ويحتمل عوده إلى جميع ما سبق ، وهو وجوبها مع ذلك في الوقت وقبل الكلام ، فإنّ للمصنّف قولا في غير هذا الكتاب بوجوب ذلك فيها ، والمسألة موضع خلاف ، ولا ريب أنّ مراعاة ذلك أحوط .
( 3 ) قوله : « أمّا الطهارة والاستقبال والستر فشرط في الجميع » . المراد : الطهارة من الحدث