العشرون : تعمّد ترك واجب مطلقا ( 1 ) ، إلَّا الجهر والسر فيعذر الجاهل فيهما .
الحادي والعشرون : تعمّد الانحراف عن القبلة . ( 2 )
شرح
بقرآن ولا دعاء ، ك ( آه ) من خوف النار ، وإلَّا أبطل أيضا ، والمائز في هذا الفعل بالنسبة إلى كونه منافيا أو مستحبّا القصد وعدمه .
( 1 ) قوله : « تعمّد ترك واجب مطلقا » . سواء كان ركنا أم غيره ، فهو أعمّ من السابع ، ويدخل في العمد الجهل بالحكم ؛ لضمّه جهلا إلى تقصير ، إلَّا في الجهر والسّرّ فإنّ الجاهل فيهما بحيث أتى بأحدهما في موضع الآخر معذور ؛ لرواية زرارة عن الباقر عليه السّلام ، ومثله ناسي الحكم ؛ لظاهر الخبر .
( 2 ) قوله : « تعمّد الانحراف عن القبلة » . ببدنه بحيث يخرج عن سمت القبلة وإن لم يبلغ حدّ اليمين واليسار ، لا إن كان ذلك بوجهه خاصّة ، فإنّه مكروه إذا ل يبلغ حدّ الاستدبار .
واحترز بالعمد عمّا لو انحرف نسيانا ، فإنّه لا يبطل إن لم يبلغ حدّ اليمين واليسار ، وإلَّا أعاد في الوقت خاصّة ، أو يستدبر فيعيد مطلقا ، كما سبق تفصيله .
وإنّما فصل المسألة في الموضعين ؛ لمناسبة شقّيها للقسمين ، فإنّ الاستدبار مناف