الثاني والعشرون : تعمّد زيادة واجب مطلقا ( 1 ) .
الثالث والعشرون : تعمّد الرجل عقص شعره . ( 2 )
الرابع والعشرون : تعمّد وضع إحدى الراحتين على الأخرى ( 3 ) راكعا بين ركبتيه ، ويسمّى التطبيق ، على خلاف فيهما .
شرح
مطلقا ، واليمين واليسار مناف مع ذكره في الوقت مطلقا ، فناسب ذكرهما في القسم الأوّل ، والانحراف اليسير مناف مع العمد خاصّة ، فناسب ذكره هنا ، فيكون كالتتمّة لما سبق .
( 1 ) قوله : « تعمّد زيادة واجب مطلقا » . ركنا كان أم غيره من الأفعال .
( 2 ) قوله : « تعمّد الرّجل عقص شعره » . هو جمعه في وسط الرأس وشدّه ، ومستند الحكم ورود النهي عنه في أخبار لا تخلو عن ضعف . ولو سلَّم إرادة التحريم من النهي لم يدل على بطلان الصلاة به ، نعم لو منع شيئا من واجبات الصلاة تصوّر التحريم لذلك .
والحكم مخصوص بالرجل دون المرأة ، وفي الخنثى نظر .
( 3 ) قوله : « تعمّد وضع إحدى الراحتين على الأخرى . إلى آخره » . القول بالكراهة أجود ؛ لضعف دليل التحريم ، ولعدم تضمّنه زيادة على ترك وضعهما على الركبتين الذي هو مستحب . وهذا القدر صالح ؛ لأمر النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله للراوي بتركه . وعلى تقدير