بحرفين ( 1 ) غير قرآن ولا دعاء ، ومنه التسليم .
شرح
عليه الشيخ والمرتضى الإجماع ، والمنقول منه بخبر الواحد حجّة ، فلا يضرّ قدح المحقّق في المعتبر فيه وحكمه بالكراهة ، وقد ورد النهي عنه في أحاديث ، وليست العلَّة كونه فعلا كثيرا ، بل النصّ والإجماع .
ولا فرق بين وضع اليمين على الشمال الذي هو مورد فعل المخالف ، وبين العكس كما يقتضيه إطلاق العبارة ، وصرّح به في غيرها ، ولا بين كونهما مع ذلك فوق السّرة أو تحتها ، ولا بين أن يكون بينهما حائل أولا ؛ لإطلاق النهي في ذلك وإن كان مذهب المخالف مخصوصا ببعض هذه الأحوال .
( 1 ) قوله : « تعمّد الكلام بحرفين » . وفي حكمه الحرف الواحد المفهم ، كما في الأمر من الأفعال المعتلَّة الطرفين مثل ( ف ) ( ق ) ( ع ) ( د ) ( ش ) ، أمر من « وفى » و « وقى » و « وعى » و « ودى » و « وشي » ؛ لأنّه كلام لغة وعرفا . وذكر الحرفين خرج مخرج الغالب ، وفي حكمهما حرف بعده مدّ ؛ لأنّها إمّا ألف أو ياء أو واو .