وكذا البدن . ( 1 )
الثالث عشر : منافاتها لحقّ آدميّ مضيق على قول . ( 2 )
شرح
أنّ العلَّامة اختار في أكثر كتبه كالقواعد والنهاية إعادة الناسي مطلقا .
وليس لأحد أن يقول بإمكان دعوى الإجماع مع مخالفة العلَّامة وغيره من معلومي النسب ؛ لأنّ هذه الدعوى مشتركة الإلزام ، فإنّ الذي صرّح بالإعادة في الوقت أو بعدم الإعادة محصور أيضا معلوم النسب ، فيمكن دعوى الإجماع على خلافه ، وفي هذه المسألة مزيد تحقيق في محلّ آخر حجّة وتقريرا .
وقوله : ( وكذا البدن )
( 1 ) معطوف على ما قبله ، والمشبّه به في السابق المشار إليه ب ( كذا ) هو حكم نجاسة الثوب والمكان ، فتبطل الصلاة في البدن النجس مع تقدّم العلم بالنّجاسة وإن نسيها حال الصلاة .
ونقل عن المصنّف أنّ حكم المشبّه به حكم النجاسة والغصب ، ومثّل الغصب في البدن بالعبد الآبق فإنّه غاصب لبدنه إذ هو ملك للغير ، وليس ببعيد وإن أنكره الشارح المحقّق بناء على أنّ الغصب نسبة تستدعي غاصبا ومغصوبا ومغصوبا منه ، فإنّ المغايرة الاعتباريّة كافية في مثل ذلك كالموجب والقابل في العقود . نعم بالغ بعضهم في ذلك وجعل الزوجة الناشزة من هذا القبيل ، وهو فاسد قطعا ؛ لأنّ بدن الزوجة ليس ملكا للزوج وإن وجب عليها التمكين للاستمتاع ، واللَّه أعلم بحقيقة أحكامه .
قوله : « منافاتها لحقّ آدمي مضيّق على قول » .
( 2 ) المراد بالحقّ المضيّق : المأمور بأدائه على