السادس : موالاته .
السابع : مراعاة ما ذكر ، فلو نكَّر ( السّلام ) ( 1 ) أو جمع ( الرحمة ) ، أو وحّد ( البركات ) أو نحوه بطل .
شرح
( 1 ) قوله : « مراعاة ما ذكر ، فلو نكَّر ( السّلام ) . إلى آخره ) . يستفاد من ذلك وجوب إضافة ( ورحمة اللَّه وبركاته ) كما دلّ عليه أيضا قوله : ( إحدى العبارتين ) ، إذ لو قلنا بالاستحباب لم يبطل أصل التسليم بتغيّر كيفيّة المندوب الخارج عن الصلاة من جمع ( الرحمة ) وتوحيد ( البركات ) .
والمراد بتنكير السّلام : حذف لام التعريف منه ، فيقول : سلام عليكم ، والمشهور عدم صحته ، خلافا للمعتبر حيث اجتزأ به مع نيّة الخروج به ؛ محتجا بوقوع اسم التسليم عليه ، وبأنّه كلمة نطق القرآن بها ، فتكون مجزئة . والأوّل محلّ النزاع ، والثاني لا يصلح له .
وأمّا جمع ( الرحمة ) وتوحيد ( البركات ) بقوله : ورحمات اللَّه وبركته ، فمبطل على القول بوجوب إضافتها قطعا .
والمراد بنحو ذلك : إبدال ألفاظه أو بعضها بمرادفه ، أو ما هو أعمّ منه كالرأفة والتحيّة ونحوهما .
وضمير ( بطل ) يعود على التسليم ، وتتبعه الصلاة إن تعمّد ، وإلَّا استدركه مع بقاء محلَّه .