وفي الثانية أربعة وأربعون ( 1 ) ، وفي الثالثة تسعة وثلاثون ( 2 ) ، وكذا في الرابعة .
شرح
عشر ، وذلك أحد وستّون .
( 1 ) قوله : « وفي الثانية أربعة وأربعون » . لسقوط واجبات النيّة ، إلَّا الاستدامة الحكميّة فإنّها باقية في جميع الركعات ، وسقوط واجبات التكبير ، وذلك سبعة عشر ، يبقى أربعة وأربعون .
( 2 ) قوله : « وفي الثالثة تسعة وثلاثون » . إن اختار فيها قراءة الحمد ، كما يرشد إليه قوله بعد : ( وإن تخيّر التسبيح ) ، وحينئذ يسقط منها واجبات السورة ، وهي خمسة : إكمال السورة ، ووحدتها ، وكونها غير عزيمة ، والقصد بالبسملة إلى سورة معيّنة ، وعدم الانتقال من سورة إلى غيرها إلى آخره .
وبقي من واجبات القراءة أمران ، لهما مدخل في واجبات السورة :
أحدهما : البسملة أوّل الحمد والسورة .
الثاني : تقديم الحمد على السورة .
والأوّل منهما يدخل في إكمال السورة ؛ لأنّ البسملة آية من كلّ سورة عندنا ، فلذا تركه .
وأمّا الأمر الآخر فوجه تركه أنّ حاصله البدأة بالحمد بعد القيام بحيث لا تسبقها