، فلو مشى ( 1 ) أو كان على الراحلة ولو معقولة ، أو فيما لا تستقر قدماه عليه مختارا بطل .
شرح
لا طلبه كما هو الغالب في باب الاستفعال .
والمراد بالاستقلال : كونه غير مستند إلى شيء بحيث لو أزيل السناد سقط ، فلا تضرّ الملاصقة غير المؤديّة إلى ذلك .
وخالف في ذلك ابن الجنيد ، فعدّ الاعتماد على ما يجاوز المصلَّي من الأبنية مكروها ؛ استنادا إلى رواية عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام المتضمّنة جواز الاستناد على حائط المسجد من غير علَّة . وردّه في الذكرى بمنع دلالة الخبر على الاعتماد ، إذ الاستناد يغايره وليس بمستلزم له . وفي تحقّق المغايرة نظر ، بل ظاهر الصحاح أنّهما مترادفان . واحترز بالاختيار عن العاجز عنه لمرض أو نحوه ، فيجوز له الاستناد ، بل يجب ولو بأجرة مقدورة ، وهو مقدّم على القعود .
( 1 ) قوله : « الاستقرار ، فلو مشى . إلى آخره » . قوله : « ( مختارا ) حال من الثلاثة ،