الثالثة : القراءة ، وواجباتها ستة عشر :
الأوّل : تلاوة الحمد والسورة في الثنائيّة وفي الأولتين من غيرها .
الثاني : مراعاة إعرابها وتشديدها على الوجه المنقول بالتواتر ، ( 1 )
شرح
- كما علم - أمر قلبيّ ، فتكلَّف التلفظ بها تكلَّف لهذر الكلام ، واشتغال بما لا يحتاج إليه في المقام .
وما هذا شأنه لا يخرج اللفظ عن أصله المعهود شرعا ، ولأنّ تكلَّف اللفظ بها أمر حدث بعد ثبوت الحكم بقطعها تأسّيا به صلَّى اللَّه عليه وآله وبخاصّته ، فلا يزيل ما ثبت بالأصل والاستصحاب .
وقوله : ( فلو وصلهما ) المراد مع التلفّظ بالنيّة أو بغيرها من الأذكار والدعوات ، ليكون موضع الشبهة ، أمّا مع عدم اتّصال التكبير بكلام فلا يقتضي المقام ذكره وإن كان حكمه مطابقا له .
( 1 ) قوله : « على الوجه المنقول بالتواتر » . لا ريب في جواز القراءة بما نقل تواترا ، والمحقّق منه ما اتّفق عليه أو ما اشتهر من قراءة السبعة ، واختار المصنّف جواز القراءة بتمام