بالمعصية ولو مرة ( 1 ) .
اليمين والنذر إنما ينعقدان على الشئ الراجح أما المرجوح فعلا وتركا فلا
ينعقدان فيه ، وترك المتعة باليمين ليس مرجوحا ، فقد نطق القرآن بحليتها ، وأما
تحريمها فهو من الاجتهاد قبال النص فلا يلتفت إليه ، وقد عرضت كتب الشيعة
إلى بحث هذه المسألة بصورة موضوعية وشاملة .
3 - مسائل محمد :
ورفع محمد بن عبد الله الحميري إلى الإمام عليه السلام مجموعة أخرى من
المسائل يطلب الإجابة عنها فأجابه عليه السلام عنها وهي :
1 - س : المحرم يجوز أن يشد الميزر من خلفه على عقبه بالطول ويرفع
طرفيه إلى حقويه ويجمعهما في خاصرته ، ويعقدهما ويخرج الطرفين الآخرين
من بين رجليه ، ويرفعهما إلى خاصرته ويشد طرفيه إلى وركيه فيكون مثل
السراويل يستر ما هناك فإن الميزر الأول كنا نتزر به إذا ركب الرجل جمله
يكشف ما هناك وهذا ستر ؟ .
1 - ج : جاز أن يتزر الإنسان كيف شاء إذا لم يحدث في الميزر شيئا حدثا
بمقراظ ولا ابرارة يخرجه به عن حد الميزر ، وغزره غزرا ، ولم يعقده ، ولم يشد
بعضه ببعض وإذا غطى سرته وركبتيه كلاهما فإن السنة المجمع عليها بغير خلاف
تغطية السرة والركبتين ، والأحب إلينا والأفضل لكل أحد شده على السبيل
المألوفة المعروفة للناس جميعا إن شاء الله تعالى .
يشترط في ثوبي الإحرام أن يكون غير مخيطين ، وأن لا يكونا معقودين
يحيطان بالبدن كله ، وأما الصورة التي سئل عليه السلام عنها فقد أجاب الإمام
عليه السلام بالجواز .
2 - س : هل يجوز أن يشد - أي المحرم - عليه مكان العقد تكة ؟
هامش
( 1 ) الإحتجاج 2 / 303 - 306 .