فإذا سجد على ما لا يصح السجود عليه وجب عليه أن يرفع رأسه ويضع جبهته
على ما يصح السجود عليه ، ولو كان الالتفات رفع الرأس وجب إعادة السجدة ،
والأحوط إعادة الصلاة بعد إتمامها ( 1 ) .
6 - س : المحرم يرفع الظلال ، هل يرفع خشب العارية أو الكنيسة ( 2 )
ويرفع الجناحين أم لا ؟ .
7 - ج : لا شئ عليه في ترك رفع الخشب .
من التروك الواجبة للمحرم في حج أو عمرة ترك التظليل فإذا جلس في
سيارة لها ظل أو في محمل كذلك وجب عليه أن يكفر بشاة ، أما إذا أزيل سقف
السيارة أو المحمل فليس عليه شئ كما أفاد الإمام أرواحنا له الفداء .
8 - س : المحرم يستظل من المطر بنطع أو غيره حذرا على ثيابه ، وما في
محمله أن يبتل ، فهل يجوز ذلك ؟
8 - ج : إذا فعل ذلك في المحمل في طريقه ، فعليه دم .
وإنما وجبت الشاة على المحرم الذي استظل عن المطر ، بسبب استظلاله
الذي هو من التروك للمحرم .
9 - س : الرجل يحج عن أحد ، هل يحتاج أن يذكر الذي حج عنه عند
عقد إحرامه أم لا ؟ وهل يجب أن يذبح عمن حج عنه وعن نفسه أم يجزيه هدي
واحد ؟ .
9 - ج : يجزيه هدي واحد ، وإن لم يفصل ، فلا بأس .
أفاد الإمام عليه السلام ضمنا بعدم الحاجة إلى ذكر المنوب عنه حين عقد
الإحرام لأن الداعي للنيابة في الحج موجود في دخائل النفس ، وهو كاف في
هامش
( 1 ) الإمام الخوئي قدس سره في تعليقة على العروة الوثقى ، في فروع السجود .
( 2 ) العمارية : المحمل الذي يوضع على الناقة ، الكنيسة : شئ ينرز في المحمل أو الرحل ،
ويلقى عليه ثوب يستظل به الراكب ، وفي الحديث لا يركب المحرم ، في الكنيسة وهي
للنساء جائز ، ( مجمع البحرين ) .