14 - س : لبس النعل المعطون ، فإن بعض أصحابنا يذكر أن لبسه
كريه .
14 - ج : جائز ولا بأس به . النعل المعطون هو الجلد المدبوغ ، ولا مانع
من الصلاة فيه .
15 - س : الرجل من وكلاء الوقف مستحل لما في يده ، ولا يرع عن أخذ
ماله ، ربما نزلت في قريته ، وهو فيها ، أو أدخل منزله ، وقد حضر طعامه
فيدعوني إليه ، فإن لم آكل من طعامه عاداني ، وقال : فلان لا يستحل أن يأكل
من طعامنا ، فهل يجوز أن آكل من طعامه ، وأتصدق بصدقة ؟ وكم مقدار
الصدقة ؟ وإن أهدى هذا الوكيل هدية إلى رجل آخر فأحضر فيدعوني إلى أن أنال
منها ، وأنا أعلم أن الوكيل لا يرع عن أخذ ما في يده ، فهل علي فيه شئ إن أنا
نلت منها ؟ .
15 - ج : إن كان لهذا الرجل مال أو معاش غير ما في يده فكل طعامه ،
وأقبل بره ، وإلا فلا .
إذا علم المكلف تفصيلا ، بأن من دعاه لتناول الطعام عنده كان من الأموال
المغصوبة فليس له من سبيل لتناوله ، وإن علم أن عنده أموالا من الحلال
وأموالا مغصوبة ، وشك في الطعام الذي قدم له أو غيره من الهدايا هل هي من
الأموال المغصوبة أم من غيرها فهو في سعة من تناولها .
16 - س : رجل ممن يقول بالحق ، ويرى المتعة ، ويقول بالرجعة ، إلا أن
له أهلا موافقة له في جميع أموره ، وقد عاهدها أن لا يتزوج عليها ، ولا يتمتع ،
ولا يتسرى ، وقد فعل هذا منذ تسعة عشر سنة ، ووفى بقوله : فربما غاب عن
منزله الأشهر فلا يتمتع ، ولا تتحرك نفسه ، أيضا لذلك ، ويرى أن وقوف من معه
من أخ وولد ، وغلام ووكيل وحاشية ما يقلله في أعينهم ، ويحب المقام على ما
هو عليه محبة لأهله ، وميلا إليها ، وصيانة لها ولنفسه ، لا لتحريم المتعة بل
يدين لله بها ، فهل عليه في ترك ذلك مأثم أم لا ؟ .
16 - ج : يستحب له أن يطيع الله تعالى بالمتعة ليزول عنه الحلف
حياة الإمام المهدي ( ع ) — صفحة 89
مساهمون: الشيخ باقر شريف القرشي
ص٨٩