صحة العمل كما أن الهدي الواحد يجزي لأنه هدي عن المنوب عنه لا عن نفس
النائب .
1 - س : هل يجوز للرجل أن يحرم في كساء خز أم لا ؟
1 - ج : لا بأس بذلك ، وقد فعله قوم صالحون .
لا مانع من الإحرام في كساء خز ، وإنما لا يصح الإحرام في صوف وشعر
ووبر مما لا يؤكل لحمه ولا في النجس غير المعفو عنه في الصلاة ، ولا في
المخيط حسبما ذكره الفقهاء ( 1 ) .
11 - س : هل يجوز للرجل أن يصلي في بطيط لا يغطي الكعبين أم لا
يجوز ؟ .
11 - ج : جائز .
س : يصلي الرجل وفي كمه أو سراويله سكين أو مفتاح حديد هل
يجوز ذلك ؟
12 - ج . جائز .
13 - س : الرجل يكون معه بعض هؤلاء ، ويكون متصلا بهم بحج ويأخذ
على الجادة ، ولا يحرم هؤلاء ، من المسلخ ( 2 ) فهل يجوز لهذا الرجل أن يؤخر
إحرامه إلى ذات عرق ، فيحرم معهم ، لما يخاف الشهرة ، أم لا يجوز إلا أن
يحرم من المسلخ ؟ .
13 - ج : يحرم من الميقات ، ويلبي في نفسه ، فإذا بلغ إلى ميقاتهم أظهر .
الاجتياز على الميقات لمن أراد الحج أو العمرة موجب للإحرام منه ، فإذا
خاف المكلف على نفسه من الإحرام من رفقائه الذين لا يرون الإحرام من ذلك
الميقات ، وجب عليه أن يحرم منه ويخفي إحرامه عنهم .
هامش
( 1 ) اللمعة الدمشقية ( كتاب الحج ) .
( 2 ) المسلخ : أحد جوانب العقيق ، وهو ميقات أهل العراق ، ويستحب أن يحرم منه .