2 - ج : لا يجوز شد الميزر بشئ سواه من تكة ولا غيرها .
3 - س : التوجه للصلاة - هل على المصلي - أن يقول : على ملة إبراهيم
ودين محمد صلى الله على دين محمد ( ص ) ، فإن بعض أصحابنا ذكر أنه إذا قال
على دين محمد فقد أبدع لأنا لم نجده في شئ من كتب الصلاة خلا حديثا في
كتاب القاسم عن جده ، عن الحسن بن راشد ، إن الصادق عليه السلام قال
للحسن : كيف تتوجه ؟ فقال : أقول لبيك وسعديك ، فقال له الصادق : ليس عن
هذا أسألك كيف تقول : وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا
مسلما ؟ قال الحسن : أقول : فقال الصادق عليه السلام : إذا قلت ذلك ، فقل :
على ملة إبراهيم ، ودين محمد ( ص ) ومنهاج علي بن أبي طالب ، والائتمام بآل
محمد حنيفا مسلما وما أنا من المشركين .
3 - ج : التوجه كله ليس بفريضة ، والسنة المؤكدة فيه التي هي كالإجماع
الذي لا خلاف فيه : وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما
على ملة إبراهيم ، ودين محمد ، وهدي أمير المؤمنين ، وما أنا من المشركين ،
إن صلاتي ونسكي ، ومحياي ومماتي لله رب العالمين ، لا شريك له ، وبذلك
أمرت وأنا من المسلمين .
اللهم اجعلني من المسلمين ، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ،
بسم الله الرحمن الرحيم ، ثم أقرأ الحمد .
إن هذه الأدعية والأذكار من السنن المستحبة ، وليست من الواجبات في
الصلاة ، وقد عين الإمام عليه السلام كيفيتهما بما ذكره .
4 - س : القنوت في الفريضة إذا فرغ من دعائه يجوز أن يرد يديه على
وجهه وصدره ، للحديث الذي روي " إن الله عز وجل أجل من أن يرد يدي عبده
صفرا بل يملأها من رحمته " أم لا يجوز فإن بعض أصحابنا ذكر أنه عمل في
الصلاة .
4 - ج : رد اليدين من القنوت على الرأس والوجه غير جائز في الفرائض
والذي عليه العمل فيه ، إذا رجع يده في قنوت الفريضة وفرغ من الدعاء أن يرد
حياة الإمام المهدي ( ع ) — صفحة 91
مساهمون: الشيخ باقر شريف القرشي
ص٩١