6 - ج : الضيعة لا يجوز ابتياعها إلا من مالكها أو بأمره ، أو رضاء
منه .
إن الضيعة التي هي ملاصقة لضيعته ، وهي خراب ، لا يعلم أنها ملك
للسلطان ، فلا يجوز شراؤها منه ، وإنما عليه أن يتحرى ويعرف مالكها ليشتريها
منه ، حسبما تفضل الإمام عليه السلام .
7 - س : رجل استحل امرأة خارجة من حجابها ، وكان يحترز من أن يقع
له ولد فجاءت بابن فتحرج الرجل إلا يقبله ، فقبله وهو شاك فيه ، وجعل يجري
النفقة على أمه وعليه حتى ماتت الأم ، وهو ذا يجري عليه غير أنه شاك فيه ليس
يخلطه بنفسه ، فإن كان ممن يحب أن يخلطه بنفسه ، ويجعله كسائر ولده فعل
ذلك ، وإن جاز أن يجعل له شيئا من ماله دون حقه فعل ؟ .
7 - ج : الاستحلال بالمرأة يقع على وجوه ، والجواب يختلف فيها فليذكر
الوجه الذي وقع الاستحلال به مشروحا ليعرف الجواب فيما يسأل عنه من أمر
الولد إن شاء الله .
لم يفصح السائل عن أي صورة من صور استحلال المرأة أرادها ، فأحال
الإمام عليه السلام الجواب إلى أن يعين السائل الصورة التي أرادها .
8 - س : التماس الدعاء من الإمام عليه السلام للسائل .
8 - ج : جاد الله عليه بما هو جل وتعالى أهله ، ايجابنا لحقه ، ورعايتنا
لأبيه رحمه الله ، وقربه منا ، وقد رضينا بما علمناه من جميل نيته ، ووقفنا عليه
من مخاطبته ، المقر له من الله التي يرضى الله عز وجل ورسوله وأولياؤه عليهم
السلام والرحمة بما بدأنا .
نسأل الله بمسألته ما أمله من كل خير عاجل وآجل ، وأن يصلح له من أمر
دينه ودنياه ما يجب صلاحه إنه ولي قدير . . " ( 1 )
هامش
( 1 ) الإحتجاج 2 / 306 - 309