2 - ج : فيه كراهية أن يصلي فيه ، وفيه أيضا إطلاق ، والعمل على الكراهة .
لم أجد في مصادر اللغة التي بيدي ذكر لفص ( الخماهن ) الذي تكره فيه
الصلاة .
3 - س : رجل اشترى هديا لرجل غاب عنه ، وسأله أن ينحر عنه هديا
ب ( منى ) ، فلما أراد نحر الهدي نسي اسم الرجل ، ونحر الهدي ، ثم ذكره بعد
ذلك أيجزي عن الرجل أم لا ؟
3 - ج : لا بأس بذلك ، وقد أجزأ عن صاحبه .
وقد أفتى فقهاء الإمامة على ضوء هذه الرواية وغيرها مما أثر عن أئمة
الهدى عليهم السلام فقالوا : بالإجزاء إن نسي المستودع عنده المال اسم صاحبه ،
فنحر أو ذبح الهدي عن صاحب المال .
4 - س : عندنا حاكة مجوس ، يأكلون الميتة ، ولا يغتسلون في الجنابة ،
وينسجون لنا ثيابا ، فهل يجوز الصلاة فيها من قبل أن تغسل ؟ .
4 - ج : لا بأس بالصلاة فيها .
وإنما جازت الصلاة في الثياب التي نسجتها المجوس ، وذلك لعدم العلم
بأنهم مسوها برطوبة كي تنفعل بنجاستهم ، ومع الشك في ذلك تجري أصالة
الطهارة .
5 - س : المصلي يكون في صلاة الليل في ظلمة ، فإذا سجد يغلط
بالسجادة ، ويضع جبهته على ( مسح أو نطع ) ( 1 ) فإذا رفع رأسه وجد السجادة هل
يعتد بهذه السجدة أم لا يعتد ؟ .
5 - ج : ما لم يستو جالسا فلا شئ عليه في رفع رأسه لطلب الخمرة ( 2 )
يشترط في السجود أن يكون على الأرض أو ما أنبتت غير المأكول والملبوس
هامش
( 1 ) المسح : اللباس ، النطع : بساط من الأديم .
( 2 ) الخمرة : سجادة صغيرة تعمل من سعف النحل وتزمل بالخيوط لأجل السجود
عليها ، ( مجمع البحرين ) .