الميقات أو إلى خارج الحرم ، ولو من جهة خوفه فوات
الحج ، وفي هذه الصورة يلزمه الاحرام من مكانه .
الرابعة : أن يكون خارج الحرم ولم يمكنه الرجوع إلى
الميقات ، وفي هذه الصورة يلزمه الاحرام من مكانه
أيضا .
وقد حكم جمع من الفقهاء بفساد العمرة في الصور
الثلاث الأخيرة ، ولكن الصحة فيها لا تخلو من وجه ،
وإن ارتكب المكلف محرما بترك الاحرام من الميقات .
لكن الأحوط مع ذلك إعادة الحج عند التمكن منها ،
وأما إذا لم يأت المكلف بوظيفته في هذه الصور الثلاث
وأتى بالعمرة فلا شك في فساد حجه .
مسألة 169 : إذا ترك الاحرام عن نسيان أو اغماء
أو ما شاكل ذلك ، أو تركه عن جهل بالحكم أو جهل
بالميقات ، فللمسألة كسابقتها صور أربع :