المكلف إذا قام بما ذكرناه من الوظائف ، وفي حكم
تارك الاحرام من أحرم قبل الميقات أو بعده ولو كان
عن جهل أو نسيان .
مسألة 170 : إذا تركت الحائض الاحرام من
الميقات لجهلها بالحكم إلى أن دخلت الحرم . فعليها
كغيرها الرجوع إلى الخارج والاحرام منه ، إذا لم
تتمكن من الرجوع إلى الميقات ، بل الأحوط لها في
هذه الصورة أن تبتعد عن الحرم بالمقدار الممكن ثم
تحرم على أن لا يكون ذلك مستلزما لفوات الحج ، وفيما
إذا لم يمكنها انجاز ذلك فهي وغيرها على حد سواء .
مسألة 171 : إذا فسدت العمرة وجبت إعادتها مع
التمكن ، ومع عدم الإعادة ولو من جهة ضيق الوقت
يفسد حجه ، وعليه الإعادة في سنة أخرى .
مسألة 172 : قال جمع من الفقهاء بصحة العمرة فيما