الأعمال في شعبان ، ولا فرق في ذلك بين العمرة
الواجبة والمندوبة .
مسألة 165 : يجب على المكلف اليقين بوصوله إلى
الميقات والاحرام منه ، أو يكون ذلك عن اطمئنان أو
حجة شرعية ، ومنها قول الناس الذين يعيشون في
أطراف تلك الأماكن ، ولا يجوز له الاحرام عند
الشك في الوصول إلى الميقات .
مسألة 166 : لو نذر الاحرام قبل الميقات وخالف
وأحرم من الميقات لم يبطل احرامه . ووجبت عليه
كفارة مخالفة النذر ، إذا كان متعمدا .
مسألة 167 : كما لا يجوز تقديم الاحرام على
الميقات لا يجوز تأخيره عنه ، فلا يجوز لمن أراد الحج أو
العمرة أو دخول مكة أن يتجاوز الميقات اختيارا إلا
محرما ، حتى إذا كان أمامه ميقات آخر ، فلو تجاوزه