وجب العود إليه مع الامكان ، نعم إذا لم يكن المسافر
قاصدا لما ذكر لكن لما وصل حدود الحرم أراد أن يأتي
بعمرة مفردة جاز له الاحرام من أدنى الحل .
مسألة 168 : إذا ترك المكلف الاحرام من الميقات
عن علم وعمد حتى تجاوزه ، ففي المسألة صور :
الأولى : أن يتمكن من الرجوع إلى الميقات ، ففي هذه
الصورة يجب عليه الرجوع والاحرام منه ، سواء أكان
رجوعه من داخل الحرم أم كان من خارجه ، فإن أتى
بذلك صح عمله من دون اشكال .
الثانية : أن يكون المكلف في الحرم ولم يمكنه الرجوع
إلى الميقات ، لكن أمكنه الرجوع إلى خارج الحرم ، ففي
هذه الصورة يجب عليه الرجوع إلى خارج الحرم
والاحرام من هناك .
الثالثة : أن يكون في الحرم ولم يمكنه الرجوع إلى