أحكام المواقيت مسألة 164 : لا يجوز الاحرام قبل الميقات ولا يكفي
المرور عليه محرما ، بل لا بد من الاحرام من نفس
الميقات ، ويستثنى من ذلك موردان :
أن ينذر الاحرام قبل الميقات ، فإنه يصح
ولا يلزمه التجديد في الميقات ولا المرور عليه ، بل يجوز
له الذهاب إلى مكة من طريق لا يمر بشئ من
المواقيت ، ولا فرق في ذلك بين الحج الواجب
والمندوب والعمرة المفردة ، نعم إذا كان احرامه للحج فلا
بد من أن يكون احرامه في أشهر الحج كما تقدم .
2 - إذا قصد العمرة المفردة في رجب وخشي عدم
ادراكها إذا أخر الاحرام إلى الميقات جاز له الاحرام
قبل الميقات ، وتحسب له عمرة رجب ، وإن أتى ببقية
مناسك الحج — صفحة 84
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص٨٤