تقدم في المسألة ( 146 ) .
9 - محاذاة مسجد الشجرة ، فإن من أقام بالمدينة
شهرا أو نحوه وهو يريد الحج ثم بدا له أن يخرج في غير
طريق المدينة ، فإذا سار ستة أميال كان محاذيا
للمسجد ، ويحرم من محل المحاذاة ، وفي التعدي عن
محاذاة مسجد الشجرة إلى محاذاة غيره من المواقيت بل
عن خصوص المورد المذكور اشكال ، ولكنه غير بعيد
خصوصا إذا لم يكن الفصل كثيرا .
10 - أدنى الحل ، وهو ميقات العمرة المفردة بعد حج
القران أو الافراد ، بل لكل عمرة مفردة لمن كان بمكة
وأراد الاتيان بها ، والأفضل أن يكون من الحديبية أو
الجعرانة أو التنعيم .
مناسك الحج — صفحة 83
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص٨٣