وكل من مر عليه من غيرهم ، وهذا الميقات له أجزاء
ثلاثة : المسلخ وهو اسم لأوله ، والغمرة وهو اسم
لوسطه ، وذات عرق وهو اسم لآخره ، والأحوط
الأولى أن يحرم المكلف قبل أن يصل ذات عرق ، فيما إذا
لم تمنعه عن ذلك تقية أو مرض .
مسألة 163 : يجوز الاحرام في حال التقية قبل ذات
عرق سرا من غير نزع الثياب إلى ذات عرق ، فإذا
وصل ذات عرق نزع ثيابه ولبس ثوبي الاحرام
هناك .
3 - الجحفة ، وهي ميقات أهل الشام ومصر
والمغرب وكل من يمر عليها من غيرهم ، إذا لم يحرم من
الميقات السابق عليها .
4 - يلملم ، وهو ميقات أهل اليمن وكل من يمر من
ذلك الطريق ، ويلملم اسم لجبل .