الثاني : العقل ، فلا تجزئ استنابة المجنون ، سواء
في ذلك ما إذا كان جنونه مطبقا ، أم كان أدواريا إذا
كان العمل في دور جنونه ، وأما السفيه فلا بأس
باستنابته .
الثالث : الايمان . فلا عبرة بنيابة غير المؤمن ، وإن
أتى بالعمل على طبق مذهبنا .
الرابع : أن لا يكون النائب مشغول الذمة بحج
واجب عليه في عام النيابة إذا تنجز الوجوب عليه ، ولا
بأس باستنابته فيما إذا كان جاهلا بالوجوب أو غافلا
عنه ، وهذا الشرط شرط في صحة الإجارة لا في صحة
حج النائب ، فلو حج والحالة هذه برئت ذمة المنوب
عنه ، ولكنه لا يستحق الأجرة المسماة ، بل يستحق أجرة المثل
.
مسألة 104 : يعتبر في فراغ ذمة المنوب عنه احراز