الاستئجار فيها من الميقات
مسألة 80 : من مات وعليه حجة الاسلام إذا لم
يوجد من يستأجر عنه إلا بأكثر من أجرة المثل يجب
الاستئجار عنه ويخرج من الأصل ، ولا يجوز التأخير
إلى السنة القادمة توفيرا على الورثة ، وإن كان فيهم
الصغار .
مسألة 81 : من مات وأقر بعض ورثته بأن عليه
حجة الاسلام وأنكره الآخرون ، فالظاهر أنه يجب على
المقر الاستئجار للحج ولو بدفع تمام مصرف الحج من
حصته ، غاية الأمر أن له إقامة الدعوى على المنكرين
ومطالبتهم بحصته من بقية التركة ، ويجري هذا الحكم
في الاقرار بالدين أيضا ، نعم إذا لم يف تمام حصته
بمصرف الحج لم يجب عليه الاستئجار بتتميمه من ماله
الشخصي .