أو الخمس أو الزكاة ، إن كان عليه شئ من ذلك ، وإلا
فهي للورثة ، ولا يجب عليهم تتميمها من مالهم
لاستئجار الحج .
مسألة 78 : من مات وعليه حجة الاسلام لا يجب
الاستئجار عنه من البلد ، بل يكفي الاستئجار عنه من
الميقات ، بل من أقرب المواقيت إلى مكة إن أمكن ، وإلا
فمن الأقرب فالأقرب ، والأحوط الأولى الاستئجار
من البلد إذا وسع المال ، لكن الزائد عن أجرة الميقات
لا يحسب على الصغار من الورثة .
مسألة 79 : من مات وعليه حجة الاسلام تجب
المبادرة إلى الاستئجار عنه في سنة موته ، فلو لم يمكن
الاستئجار في تلك السنة من الميقات لزم الاستئجار
من البلد ، ويخرج بدل الايجار من الأصل ، ولا يجوز
التأخير إلى السنة القادمة ، ولو مع العلم بامكان