أو إجارة أو غصب أو دين أو غير ذلك .
مسألة 75 : من مات وعليه حجة الاسلام وكان
عليه دين وخمس وزكاة وقصرت التركة ، فإن كان
المال المتعلق به الخمس أو الزكاة موجودا بعينه لزم
تقديمهما ، وإن كان في الذمة يتقدم الحج عليهما ، كما
يتقدم على الدين .
مسألة 76 : من مات وعليه حجة الاسلام لم يجز
لورثته التصرف في تركته قبل استئجار الحج ، سواء
كان مصرف الحج مستغرقا للتركة أم لم يكن مستغرقا
على الأحوط ، نعم إذا كانت التركة واسعة جدا والتزم
الوارث بأدائه جاز له التصرف في التركة ، كما هو الحال
في الدين .
مسألة 77 : من مات وعليه حجة الاسلام ولم تكن
تركته وافية بمصارفها وجب صرفها في الدين